أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سهام سرقيوة لأجواء نت، أن الأحكام التي صدرت من محكمة استئناف طرابلس بحق رموز النظام السابق لا يشملها قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء.وأوضحت سرقيوة اليوم الأربعاء، أن أحكام قانون العفو العام لا تسري عمن ارتكب جرائم "الإرهاب" أو تجارة المخدرات أو القتل العمد أو الاختطاف أوالتعذيب أو الفساد أو الحدود أو هتك العرض بالقوة أو المواقعة.وبيّنت أن قانون العفو العام يشمل جميع الليبيين الذين ارتكبوا جرائم منذ مايو 2012 إلى تاريخ صدورهذا القانون، ويسقط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها.وذكرت أن قانون العفو العام يشمل الجنود المأمورين بالحرب، لأنهم خاضعون لأوامر قادتهم، كذلك يشمل المواطنين المؤيدين للنظام السابق أو المنتمين لحركة اللجان الثورية.وقد اشترط قانون العفو العام - لينطبق على المشمولين به - في مادته الثانية التعهد المكتوب بالتوبة وعدم العودة للإجرام، ورد المال فيما يخص جرائم الأموال، والتصالح مع المجني عليه أو وليه، وتسليم الأسلحة أو الأدوات التي استخدمت في الجريمة، وإعادة الشيء إلى أصله في جرائم الاعتداء على العقارات والممتلكات المنقولة.ويستفيد الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ونفذوها على الآثار الجنائية المترتبة عليها، حيث تمحى الجريمة من سجل سوابقهم الجنائية، بحسب المادة الرابعة في القانون.وقد ذكرت المادة الخامسة أن هذا القانون لا يقيد الإدارات عن إصدار قرارات إدارية تصحح بموجبها الأعمال غير المشروعة التي استفاد أصحابها من قانون العفو العام، ولا يمنع من تطبيق الإجراءات التأديبية ضد الموظفين العموميين.وأوضح القانون في مادته السادسة، أنه يمكن إصدار قرار يوقف السير في الدعوى الجنائية من الجهة القضائية إذا تحققت من توفر شروط العفو، مع الإفراج عن المشمول بالقانون ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر.وتضمنت المادة السابعة أن العفو المقرر يلغى بموجب أحكام هذا القانون ويعتبر كأن لم يكن في حال عودة الأشخاص المشمولين به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ وقف السير في الدعوى الجنائية، وتعاد الإجراءات الجنائية بالنسبة لهم من الإجراء الذي توقفت عنده، ويصدر قرار الإلغاء من رئيس النيابة المختص.وتتولى غرفة الاتهام المختصة الفصل في المنازعات التي تثار بسبب تطبيق أحكام هذا القانون ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه وفقًا للقواعد العامة، بحسب المادة الثامنة.ويتضمن قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 11 مادة قانونية. يشار إلى أن المجلس الانتقالي أصدر القانون رقم 35 بتاريخ 2 مايو 2012 بشأن العفو عن بعض الجرائم، ويستثني القانون "زوج المدعو معمر عبد السلام أبو منيار القذافي وأبنائه وبناته أصالة أو بالتبني وأصهاره وأعوانه"، إضافة إلى جرائم حددها القانون.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
الأربعاء، 29 يوليو 2015
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق