ليبيا الان

الثلاثاء، 28 يوليو 2015

نص احكام محكمة استئنـاف جنوب طرابلس على مسؤولي النظام السابق

نص احكام محكمة استئنـاف جنوب طرابلس على مسؤولي النظام السابق
2015-07-28
الرصيفة الأخبارية:-أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس اليوم الثلاثاء ، أحكامها في القضية 630-2012 ، والمتهم فيها عدد من مسؤولي النظام السابق حول الاحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011 .

وشملت الأحكام ، الإعدام بالرصاص والسجن المؤبد وأحكام أخرى وبراءة عدد من المتهمين . وحكمت المحكمة ، على كل من : سيف القذافي ، وعبدالله السنوسي ، والبغدادي المحمودي ، وأبوزيد دوردة ، وميلاد سالم دامان ، ومنصور ضو إبراهيم ، ومنذر مختار الغنيمي ، وعبد الحميد عمار وحيدة ، وعويدات غندور النوبي ومعاقبتهم جميعاً بالاعدام تعزيراً رمياً بالرصاص . وقضت المحكمة ، بإدانة المتهين التاسع “حسني الوحيشي الصادق ” ، والثاني عشر” عامر فرج الدليو “، والثالث عشر” رضوان الهادي علي الهمالي “، والرابع عشر” بشير علي حميدان”، والثامن عشر ” محمد أبوبكر الذيب “، والتاسع عشر” المبروك محمد المبروك مسعود “، والحادي والعشرين ” عمران محمد الفرجاني “، والثلاثين “محمد ضوء الحناشي” عما أسند اليهم ، ومعاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد ، وحرمانهم من حقوقهم المدنية حرمانا تاما ، وبتغريم الرابع عشر بمبلغ 32 ألف دينار، وتغريم الثامن عشر 50 الف دينار ، وإلزامهم بتعويض الخزانة العامة عما اهدره من مال عام ، وفقا للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012، ومقدارها 10 ملايين دينار . كما إدانة المحكمة ، المتهمين السابع ” محمد أبوالقاسم الزوي ” ، والثامن ” محمد احمد الشريف ” ، والسادس عشر ” جبريل علي عبدالكريم الكاديكي ” ، والرابع والعشرين ” علي حميده الشارف ” ، والخامس والعشرين ” عبدالله أبوالقاسم الشعلالي ” ، والسادس والعشرين ” محسن الهادي اللموجي ” ، والتاسع والعشرين ” سعيد عبدالله الغرياني ” ، عما أسند إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة اثنتي عشرة عاماً ، وحرمانهم من الحقوق المدنية حرمانا دائما ، وبتغريم الثامن بخمسين ألف دينار وإلزامه بتعويض الخزانة العامة ، عما أهدره من مال عام ، وفق للقيمة المقدرة بتقرير الخبرة لسنة 2012 م ، ومقدارها مليونا وستمائة وثلاثة ألف دينار.

وحكمت المحكمة ، ببراءة المتهمين ” عبد العاطي إبراهيم العبيدي ، و” علي المقطوف الزاوي ، و” محمد خليفة الواعر”، و” عامر علي مادي العباني ” ، مما أسند إليهم .

وحكمت المحكمة بتغريم المتهمين ” عبد الله محمد السنوسي” ، و” البغدادي علي المحمودي ” ، و” منصور ضو إبراهيم منصور ” ، و” عبد الحميد عمار وحيدة ” ، و” عويدات غندور النوبي ” بـ” 50 ” ألف دينار ، وإلزام المتهم ” عبد الله محمد السنوسي ” بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ، ومقدارها 24 مليوناً و 505 آلاف دينار .

كما حكمت المحكمة بإلزام المتهم ” البغدادي علي المحمودي ” ، بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام ، وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 906 ملايين و 418 ألف دينار ، وإلزام المتهم ” منصور ضو إبراهيم منصور ” بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 62 مليوناً و 672 ألف دينار ، وإلزام المتهم “عبد الحميد عمار وحيدة ” بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 3 ملايين و 134 ألف دينار ، وإلزام المتهم ” عويدات غندور النوبي ” ، بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام ، وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 5 ملايين دينـار .

وحكمت المحكمة ، بإدانة المتهين “حسني الوحيشي الصادق ” ، و”عامر فرج الدليو”، و”رضوان الهادي علي الهمالي “، و”بشير علي حميدان”، و”محمد أبوبكر الذيب” ، و”المبروك محمد المبروك مسعود” ، و”عمران محمد الفرجاني “، و”محمد ضوء الحناشي” عما أسند إليهم ، ومعاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد ، وحرمانهم من حقوقهم المدنية حرمانا تاما ، وبتغريم عدد من هؤلاء ، وفقاً لترتيب أسمائهم المعلنة من قبل المحكمة بمبالغ مالية ، وإلزامهم بتعويض الخزانة العامـة عما أهدر من مال عام ، وفقا للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012، ومقدارها 10 ملايين دينار .

وحكمت المحكمة ، بادانة المتهمين ” محمد أبوالقاسم الزوي ، و” محمد أحمد الشريف ” ، و” جبريل علي عبد الكريم الكاديكي ” ، و” علي حميده الشارف ” ، و” عبدالله أبوالقاسم الشعلالي” ، و” محسن الهادي اللموجي ” ، و” سعيد عبدالله الغرياني ” ، عما أسند إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ، وحرمانهم من الحقوق المدنية حرمانا دائما، وبتغريم أحدهم ، وفقا لترتيب الأسماء المعلنة من قبل المحكمة بخمسين ألف دينار وإلزامه بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفق للقيمة المقدرة بتقرير الخبرة لسنة 2012م، ومقدارها مليونا وستمائة وثلاثة آلاف دينار، كما حكمت المحكمة ، بإدانة المتهمين “عبد الحفيظ محمود الزليطني ” ، و” أبوعجيلة محمد خير مسعود” ،و”عمار المبروك النايض” ، و ” محمد رمضان اشطيبة” ، عما أسند اليهم ، ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة 10 سنوات ، وحرمانهم من حقوقهم المدنية حرمانا دائما ، وبتغريم المتهم “عبد الحفيظ محمود الزليطني ” بـ” 50 ” ألف دينار ليبي ، وإلزامه بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام ، وفقا للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012، ومقدارها 193مليونا و755ألف دينار .

وحكمت المحكمة ، بوقف السير في الدعوة حيال المتهم ” نوري الهادي الطاهر الجطلاوي ” ، وإيذاعه بمصحة الرازي للأمراض النفسية إلى حين شفائه . وأمرت المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة ، ونشر الحكم الصادر بالاعدام والسجن المؤبد على نفقة المحكوم عليهم 3 مرات بجريدة العدالة ، وإلصاق إعلان بذلك بمقر المحكمة ومحل إقامة المحكوم عليهم ومكان وقوع الجرائم بعموم ليبيا ، وإذاعته بجميع المحطات والإذاعات ، و بلا مصاريف جنائية . وبشأن الدعوة المدنية المرفوعة من المتدخل بالحق المدني ” محمد رمضان علي قدح ” ، أمرت المحكمة بإلزام المدعي عليهما المتهميْن ” البغدادي علي المحمودي ” ، و “منصور ضو إبراهيم منصور” ، بأن يدفعا متضامنيْن للمدعي مبلغ 110 دينارات كتعويض مؤقت عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء نهب ممتلكاته ، مع إلزامهما بالمصاريف مناصفة بينهما ، وبعدم قبول الدعوة حيال المدعي عليه ” سيف الإسلام القذافي ” . وفي الدعوة المدنية المرفوعة من المتدخل بالحق المدني ” صلاح محمد المختار ” ، حكمت المحكمة عدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوة مع إلزام رافعها بالمصاريف . وفي الدعوة المدنية المرفوعة من المتدخل بالحق المدني ” محمد أبوالقاسم عبد الله ” ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوة ، وإلزام رافعها بالمصاريف



تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم

0 التعليقات:

إرسال تعليق